تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
496 أصلا، أو ذكر مدة غير معينة، فيقول: بعتك و اشترطت الخيار لي، أو يذكر مدة و لا يعينها أصلا، فيقول: اشترطت الخيار لي في مدة، أو يعينها بصفة مجهولة كمجيء الحاج و الحصاد و نحوها.
و ذهب جمع من علمائنا إلى صحة الصورتين الأوليين، و جعل مدة الخيار فيها ثلاثة أيام، و ادعوا ورود الأخبار بذلك 1 .
و لم يعثر الباحثون في كتب الحديث و المتخصصون بعلم الدراية و الرواية على خبر واحد فضلا عن الأخبار!
و لعل أولئك حملوه على خيار الحيوان المقدر في الأدلة بثلاثة أيام، و هو قياس لا يعملون به سيما مع وضوح الفرق بين المقامين.
نعم، ورد من غير طرقنا: أن حبان بن منقذ 2 كان يخدع في البيع؛ لشجة أصابته في رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا بعت أو ابتعت فقل: لا خلابة»
____________
(1) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه 353، و كالشيخ المفيد في المقنعة 592، و كالسيد المرتضى في الانتصار 438، و كالشيخ الطوسي في الخلاف 3: 2، و كالقاضي ابن البراج في جواهر الفقه 54، و كالسيد ابن زهرة في الغنية 2: 219.
و حكى عنهم ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10: 965.
مع العلم بأن من ادعى ورود الأخبار بذلك من بينهم هو الشيخ الطوسي.
(2) حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار المازني الخزرجي الأنصاري. له صحبة، شهد أحدا و ما بعدها. تزوج أروى الصغرى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كما في الاستيعاب، أو زينب الصغرى أخت أروى كما في أسد الغابة، فولدت له يحيى و واسع، و هو جد محمد بن يحيى بن حبان شيخ مالك.
مات في أيام عثمان.
(الاستيعاب 1: 379، أسد الغابة 1: 365، الإصابة 1: 303، التحفة اللطيفة 1: 261) .
497 و جعل له الخيار ثلاثة أيام 1 .
صفحه نامشخص