تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
493 (مادة: 300) يجوز أن يشترط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع و المشتري أو لأحدهما دون الآخر 1 .
و أهم ما في هذه المادة هو لزوم كون مدة الخيار معلومة بعدد الأيام أو الأشهر أو السنين، فلو لم يعين بطل الخيار، بل ربما يقال: ببطلان العقد أيضا.
كل ذلك للغرر، و بيع الغرر باطل قطعا.
و ما يقال من: أن الغرر موضوع عرفي، و ترى العرف بالوجدان يؤجلون ديونهم و كثيرا من معاملاتهم إلى الحصاد و موسم التمر أو الرز أو غيرهما، و لا يعدونه غررا، و تقدم العقلاء على مثله في الكثير من المقامات.
مدفوع: بأن المعلوم من مجموع الأدلة الشرعية أن الشارع لا يصحح المعاملات التي تدخلها مثل هذه الجهالة، و يتطلب المعلومية الحاسمة لكل مواد احتمال التشاح[و]الخصومة و إن أقدم عليها العرف تسامحا منهم، ثم يقعون في الخصومة و الندامة بعد ذلك، و قد نراهم يتشاحون في اليوم أو
____________
(1) ورد: (يشرط) بدل: (يشترط) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 156، درر الحكام 1:
245.
و هو مذهب أحمد و أبي يوسف و محمد بن الحسن و ابن أبي ليلى و الثوري و ابن المنذر و غيرهم، دون أبي حنيفة حيث قدره بثلاثة أيام، و قدره مالك بحدود المعتاد.
ثم إن الثوري و ابن شبرمة جوزوا خيار الشرط للمشتري دون البائع.
راجع: المبسوط للسرخسي 13: 41، بداية المجتهد 2: 209، المجموع 9: 190، الشرح الكبير 4: 66، البحر الزخار 3: 348، مواهب الجليل 4: 411-412، البحر الرائق 6: 6، منتهى الإرادات 1: 357، نهاية المحتاج 4: 17، الفتاوى الهندية 3: 38، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 65.
صفحه نامشخص