464

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

493 (مادة: 300) يجوز أن يشترط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع و المشتري أو لأحدهما دون الآخر 1 .

و أهم ما في هذه المادة هو لزوم كون مدة الخيار معلومة بعدد الأيام أو الأشهر أو السنين، فلو لم يعين بطل الخيار، بل ربما يقال: ببطلان العقد أيضا.

كل ذلك للغرر، و بيع الغرر باطل قطعا.

و ما يقال من: أن الغرر موضوع عرفي، و ترى العرف بالوجدان يؤجلون ديونهم و كثيرا من معاملاتهم إلى الحصاد و موسم التمر أو الرز أو غيرهما، و لا يعدونه غررا، و تقدم العقلاء على مثله في الكثير من المقامات.

مدفوع: بأن المعلوم من مجموع الأدلة الشرعية أن الشارع لا يصحح المعاملات التي تدخلها مثل هذه الجهالة، و يتطلب المعلومية الحاسمة لكل مواد احتمال التشاح[و]الخصومة و إن أقدم عليها العرف تسامحا منهم، ثم يقعون في الخصومة و الندامة بعد ذلك، و قد نراهم يتشاحون في اليوم أو

____________

(1) ورد: (يشرط) بدل: (يشترط) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 156، درر الحكام 1:

245.

و هو مذهب أحمد و أبي يوسف و محمد بن الحسن و ابن أبي ليلى و الثوري و ابن المنذر و غيرهم، دون أبي حنيفة حيث قدره بثلاثة أيام، و قدره مالك بحدود المعتاد.

ثم إن الثوري و ابن شبرمة جوزوا خيار الشرط للمشتري دون البائع.

راجع: المبسوط للسرخسي 13: 41، بداية المجتهد 2: 209، المجموع 9: 190، الشرح الكبير 4: 66، البحر الزخار 3: 348، مواهب الجليل 4: 411-412، البحر الرائق 6: 6، منتهى الإرادات 1: 357، نهاية المحتاج 4: 17، الفتاوى الهندية 3: 38، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 65.

صفحه نامشخص