تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
غايته أن صاحب الخيار له أن يفسخ هذا العقد و يحله، فتعود ملكية كل مال إلى صاحبه.
و عليه يترتب النماء و المنافع في المدة بين العقد و الفسخ، فإن نماء المبيع تلك المدة إلى المشتري، و نماء الثمن فيها للبائع.
نعم، لو اشترط كل منهما خلاف ذلك و أن تكون منافع كل مال لصاحبه الأول، فيكون-كما لو باعه-مسلوب المنفعة تلك المدة أمكن الجزم بالصحة.
و سيأتي في (مادة: 308) ما ينافي ما ذكرناه من كون العقد التام هو المؤثر 2 .
و ثانيا: أن مدة الخيار يجوز أن تتصل بالعقد، فيشترط الخيار له من حين العقد إلى سنة، و يجوز أن تنفصل، فيشترطه في شهر بعد سنة من العقد.
و لا مانع من صيرورة العقد جائزا بعد لزومه، فإن الشروط تعمل أكثر من هذا.
و ثالثا: يجوز أن يشترطا الخيار لواحد منهما أو لكليهما أو لأجنبي معهما أو مع أحدهما على نحو الاستقلال أو الاشتراك أو المؤامرة، أي: يكون الشرط أن له الأمر بأن يفسخا أو يمضيا، لا أن يكون له ذلك بنفسه.
و إلى بعض هذا أشارت (المجلة) في:
____________
(1) نسب للمشهور في المكاسب 6: 160.
(2) سيأتي في ص 500-501.
صفحه نامشخص