تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
491 فلو قال: بعتك بشرط أن تأتيني يوم الجمعة، فقبل، و لم يأته يوم الجمعة، فإن للبائع الخيار أن يمضي العقد أو يفسخه.
فحق هذا أن يسمى: خيار الشرط، أي: خيار تخلف الشرط، و ما نحن فيه شرط الخيار.
و يعبر بعض فقهائنا عن ذلك: بخيار الاشتراط 1 .
و مهما كان، فالأمر في التسمية سهل.
و المهم هنا:
أولا: أن تتذكر ما مرت الإشارة إليه سابقا 2 من أن الخيار في العقد ليس معناه توقف العقد في تأثيره الملكية و النقل على انقضاء زمن الخيار، كما قد ينسب إلى بعض أعاظم علمائنا 3 وفقا لبعض علماء الجمهور 4 بل المتفق عليه عندنا أن العقد الصحيح إذا وقع انتقل المبيع إلى المشتري و الثمن إلى
____________
(1) كالشيخ الطهراني في ذخائر النبوة 37.
(2) سبقت الإشارة إلى ذلك في ص 240 و 311 و 477.
(3) حكاه المحقق و جماعة-كالفاضل الآبي و الفاضل المقداد و الفيض الكاشاني-عن الشيخ الطوسي.
راجع: الخلاف 3: 22، الشرائع 2: 278، كشف الرموز 1: 461، التنقيح الرائع 2: 51، مفاتيح الشرائع 3: 75.
و حكي عن الإسكافي في المهذب البارع 2: 385.
(4) كالشافعي على أحد الأقوال و أبي حنيفة على تفصيل.
انظر: المجموع 9: 213، مغني المحتاج 2: 48، اللباب 1: 238-239.
أما أحمد بن حنبل فرأيه يوافق الإمامية على القول الأول، راجع الشرح الكبير 4: 70.
492 البائع 1 .
صفحه نامشخص