462

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

491 فلو قال: بعتك بشرط أن تأتيني يوم الجمعة، فقبل، و لم يأته يوم الجمعة، فإن للبائع الخيار أن يمضي العقد أو يفسخه.

فحق هذا أن يسمى: خيار الشرط، أي: خيار تخلف الشرط، و ما نحن فيه شرط الخيار.

و يعبر بعض فقهائنا عن ذلك: بخيار الاشتراط 1 .

و مهما كان، فالأمر في التسمية سهل.

و المهم هنا:

أولا: أن تتذكر ما مرت الإشارة إليه سابقا 2 من أن الخيار في العقد ليس معناه توقف العقد في تأثيره الملكية و النقل على انقضاء زمن الخيار، كما قد ينسب إلى بعض أعاظم علمائنا 3 وفقا لبعض علماء الجمهور 4 بل المتفق عليه عندنا أن العقد الصحيح إذا وقع انتقل المبيع إلى المشتري و الثمن إلى

____________

(1) كالشيخ الطهراني في ذخائر النبوة 37.

(2) سبقت الإشارة إلى ذلك في ص 240 و 311 و 477.

(3) حكاه المحقق و جماعة-كالفاضل الآبي و الفاضل المقداد و الفيض الكاشاني-عن الشيخ الطوسي.

راجع: الخلاف 3: 22، الشرائع 2: 278، كشف الرموز 1: 461، التنقيح الرائع 2: 51، مفاتيح الشرائع 3: 75.

و حكي عن الإسكافي في المهذب البارع 2: 385.

(4) كالشافعي على أحد الأقوال و أبي حنيفة على تفصيل.

انظر: المجموع 9: 213، مغني المحتاج 2: 48، اللباب 1: 238-239.

أما أحمد بن حنبل فرأيه يوافق الإمامية على القول الأول، راجع الشرح الكبير 4: 70.

492 البائع 1 .

صفحه نامشخص