تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و هذا الخيار مما اتفق عليه الفريقان 1 و الأدلة عليه عموما و خصوصا مستفيضة.
و يكفي من العمومات النبويان: «الشرط جائز بين المسلمين» و:
«المؤمنون عند شروطهم» و أمثالها 2 .
و كان حق التعبير أن يعبروا عنه: بشرط الخيار، لا خيار الشرط؛ لأن المراد به هنا أن يشترط الخيار في ضمن عقد البيع أو غيره، بأن يقول: بعتك بشرط أن يكون لي خيار الفسخ إلى ثلاثة أيام أو شهر مثلا، فهو عبارة عن اشتراط الخيار.
أما خيار الشرط فهو عبارة عن: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا، فلا يفي به، فيكون له خيار تخلف الشرط.
____________
(1) راجع من كتب الخاصة: الانتصار 434، الخلاف 3: 9 و 20، الغنية 2: 218، مفتاح الكرامة 10: 963، المكاسب 5: 111.
و من كتب العامة: المبسوط للسرخسي 13: 41، المغني 4: 96، المجموع 9: 225، الشرح الكبير 4: 65، البحر الزخار 4: 347.
(2) تقدمت الإشارة إلى المصادر، فراجع.
صفحه نامشخص