تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
كما أن التفرق هو المسقط الثاني، و التصرف هو المسقط الثالث عندنا و عند الشافعية و الحنابلة 2 ، و التلف عند بعض هو الرابع 3 .
ثم إن الشافعية قصروا هذا الخيار على عقود المعاوضات بشرط أن يكون العقد مما يفسد بفساد أحد العوضين كالبيع و الإجارة، لا كالنكاح الذي لا يفسد بفساد المهر، و أن يكون على عين لازمة، فتخرج الإجارة، و أن يكون التملك قهريا، فتخرج الشفعة، فينحصر مورده بالبيع المطلق و السلم و الهبة المعوضة و الصلح في بعض أنواعه 4 .
أما عندنا، فحيث إن خيار المجلس من المجعولات الشرعية لا تقتضيه
____________
(1) الخلاف 3: 21، الغنية 2: 217، المكاسب 5: 51.
و لاحظ: المقنع في فقه الإمام أحمد 103، الشرح الكبير 4: 63 و 64-65.
(2) الخلاف 3: 24، مفتاح الكرامة 10: 932 و 941-942، مقابس الأنوار 243، الجواهر 23: 13 و 22، المكاسب 5: 66 و 81.
و لاحظ: المغني 4: 7 و 14، المقنع في فقه الإمام أحمد 103، شرح منتهى الإرادات 2:
167.
(3) راجع المبسوط 2: 143. و حكي عن الشهيد أنه حكاه عن ابن المتوج و الفخر، لاحظ مفتاح الكرامة 10: 1037.
و انظر ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 190 و 191.
و قارن المغني 4: 12.
(4) انظر: الأم 3: 4، فتح العزيز 8: 294، المجموع 9: 178 و 192.
ذكر النووي: أن في ثبوت خيار المجلس في الإجارة وجهين، أصحهما عند المصنف و شيخه أبي القاسم الكرخي: يثبت، و به قال الإصطخري و ابن القاص، و أصحهما عند إمام الحرمين و البغوي و الجمهور: لا يثبت، و به قال أبو علي بن خيران و أبو إسحاق المروزي.
و كذا ذكر شبيه ذلك في الشفعة. راجع المجموع 9: 178.
صفحه نامشخص