452

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

481 و قد زادوا على الحنفية، حيث أفسدوا العقد مع شرط الخيار في المجلس 1 و الحنفية أجازوه 2 .

أما الشافعية و الحنابلة فقد عملوا بالحديث، و أثبتوا لكل من المتبايعين- بعد تمامية العقد-خيارا في المجلس إلى أن يفترقا بالأبدان، فإذا افترقا وجب البيع 3 كما في ذيل الحديث على ما في بعض الروايات 4 .

و أفرط الشوافع في ثبوت هذا الخيار، فقالوا: لو اشترط عدمه بطل الشرط و العقد؛ لأنه من مقتضيات العقد، و كل شرط ينافي مقتضى العقد باطل و مبطل 5 .

و اعتدلت الحنابلة-كالإمامية-و قالوا: إنه يسقط باشتراط سقوطه. فلو قال: بعتك بشرط أن لا خيار لأحدنا في المجلس، فقال: قبلت، صح العقد و الشرط 6 .

و دعوى: كونه منافيا لمقتضى العقد، ممنوعة، و إنما هو مناف لإطلاقه، كما سبق تحقيق ذلك في الجزء الأول 7 .

و هذا-أعني: شرط عدمه-أحد مسقطات خيار المجلس عندنا و عند

____________

(1) مواهب الجليل 4: 410.

(2) حاشية رد المحتار 4: 565.

(3) لاحظ: الأم 3: 4، بداية المجتهد 2: 169، المغني 4: 6-7، المجموع 9: 184، جواهر العقود 1: 50، سبل السلام 3: 61، مختصر الإفادات 307.

(4) كرواياتي الحلبي و عمار، راجع الوسائل الخيار 1: 4 و 2: 5 (18: 6 و 9) .

(5) انظر المجموع 9: 178-179.

(6) الخلاف 3: 9 و 21.

(7) سبق ذلك في ص 234-235.

482 الحنابلة 1 .

صفحه نامشخص