تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
481 و قد زادوا على الحنفية، حيث أفسدوا العقد مع شرط الخيار في المجلس 1 و الحنفية أجازوه 2 .
أما الشافعية و الحنابلة فقد عملوا بالحديث، و أثبتوا لكل من المتبايعين- بعد تمامية العقد-خيارا في المجلس إلى أن يفترقا بالأبدان، فإذا افترقا وجب البيع 3 كما في ذيل الحديث على ما في بعض الروايات 4 .
و أفرط الشوافع في ثبوت هذا الخيار، فقالوا: لو اشترط عدمه بطل الشرط و العقد؛ لأنه من مقتضيات العقد، و كل شرط ينافي مقتضى العقد باطل و مبطل 5 .
و اعتدلت الحنابلة-كالإمامية-و قالوا: إنه يسقط باشتراط سقوطه. فلو قال: بعتك بشرط أن لا خيار لأحدنا في المجلس، فقال: قبلت، صح العقد و الشرط 6 .
و دعوى: كونه منافيا لمقتضى العقد، ممنوعة، و إنما هو مناف لإطلاقه، كما سبق تحقيق ذلك في الجزء الأول 7 .
و هذا-أعني: شرط عدمه-أحد مسقطات خيار المجلس عندنا و عند
____________
(1) مواهب الجليل 4: 410.
(2) حاشية رد المحتار 4: 565.
(3) لاحظ: الأم 3: 4، بداية المجتهد 2: 169، المغني 4: 6-7، المجموع 9: 184، جواهر العقود 1: 50، سبل السلام 3: 61، مختصر الإفادات 307.
(4) كرواياتي الحلبي و عمار، راجع الوسائل الخيار 1: 4 و 2: 5 (18: 6 و 9) .
(5) انظر المجموع 9: 178-179.
(6) الخلاف 3: 9 و 21.
(7) سبق ذلك في ص 234-235.
482 الحنابلة 1 .
صفحه نامشخص