تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
468 أما إذا لم يبين الثمن، بل قال: خذها، فإن أعجبتك اشترها، فأخذها على أنه إذا أعجبته يقاوله و يشتريها، فبهذه الصورة إذا هلكت بلا تعد لا يضمن) 1 .
لا وجه له على التحقيق؛ لوحدة ملاك الضمان، و هو قاعدة اليد.
و من الوهم الزائف تخيل أنها-في الصورة الثانية-أمانة، فإن البائع لم يقصد دفعها له بصفة الأمانة و الوديعة، و قد سبق-أول قواعد (المجلة) -أن الأمور بمقاصدها 2 .
و القصارى: أن كل إنسان قبض مال غيره ليشتريه-سواء اتفقا على قيمته أم لا-فهو مقبوض بالسوم، و مضمون على القابض بقاعدة اليد، فتدبره جيدا.
نعم، لو برئ القابض الذي يريد النظر للشراء من عهدة الضمان و رضي المالك فلا ضمان لو تلف بغير تعد؛ لأن المالك قد أسقط حقه.
و لكنه مبني على صحة إسقاط ما لم يجب كصحة ضمانه، و هو محل بحث و نظر، و إن كان الأصح-عندنا-صحته.
و مما ذكرنا يظهر البحث في:
(مادة: 299) ما يقبض على سوم النظر، و هو: أن يقبض مالا لينظر
____________
(1) وردت المادة مع بعض الاختلافات في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 154، درر الحكام 1: 239.
و قارن: تبيين الحقائق 4: 16، شرح فتح القدير 5: 504، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 214، حاشية رد المحتار 4: 573، الفرائد البهية 54.
(2) سبق في ص 129.
صفحه نامشخص