469 إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أم لا، فيكون أمانة في يد القابض، فلا يضمن إذا هلك بلا تعد 1 .
فإن المقبوض على سوم النظر إن قبضه لينظر فيه ليشتريه فهو من المقبوض بالسوم يضمنه مطلقا إذا تلف؛ لأنه قبض معاوضة، أي: مبني على التعاوض، و إن قبضه لا للشراء فلا ضمان؛ لأنه أمانة.
و كذا قبض الدلال و السمسار؛ لأنه وكيل أو شبهه، فلا ضمان مع عدم التعدي.
____________
(1) وردت المادة بزيادة: (أو ضاع) بعد كلمة: (هلك) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
155، درر الحكام 1: 241.
راجع: تبيين الحقائق 4: 16، شرح فتح القدير 5: 504، حاشية رد المحتار 4: 574.
471
صفحه نامشخص