442

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

469 إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أم لا، فيكون أمانة في يد القابض، فلا يضمن إذا هلك بلا تعد 1 .

فإن المقبوض على سوم النظر إن قبضه لينظر فيه ليشتريه فهو من المقبوض بالسوم يضمنه مطلقا إذا تلف؛ لأنه قبض معاوضة، أي: مبني على التعاوض، و إن قبضه لا للشراء فلا ضمان؛ لأنه أمانة.

و كذا قبض الدلال و السمسار؛ لأنه وكيل أو شبهه، فلا ضمان مع عدم التعدي.

____________

(1) وردت المادة بزيادة: (أو ضاع) بعد كلمة: (هلك) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

155، درر الحكام 1: 241.

راجع: تبيين الحقائق 4: 16، شرح فتح القدير 5: 504، حاشية رد المحتار 4: 574.

471

صفحه نامشخص