440

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

هذه القضية ليست من مسائل البيوع، و لكنها من هوامش البيع و رتوشه.

و هي مسألة مهمة، و تعرف عندنا بمسألة: المقبوض بالسوم 1 .

و حاصل ما أفادته (المجلة) : أن المقبوض بالسوم، أي: ما قبضه إنسان من المالك لينظر فيه فإما أن يشتريه بالثمن الذي اتفقا عليه أو يرده.

فلو اتفق أنه تلف في يد القابض، فإنه مضمون عليه، لا بالثمن الذي اتفقا عليه؛ لعدم وقوع العقد حسب الفرض، بل بالمثل إن كان مثليا و بالقيمة إن كان قيميا.

و لا فرق-عندنا-في الضمان بين أن يعينا قيمته أم لا.

فما ذكرته (المجلة) بقولها:

(أما إذا أخذه بدون أن يبين و يسمي له ثمنا كان ذلك المال أمانة في يد المشتري، فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد.

مثلا: لو قال البائع للمشتري: ثمن هذه الدابة ألف قرش، إذهب بها، فإن أعجبتك اشترها، فأخذها ليشتريها، فهلكت، لزمه قيمتها للبائع.

____________

(1) لاحظ : المختلف 5: 342، القواعد و الفوائد 2: 264، المكاسب 5: 330-332 و 6:

271.

صفحه نامشخص