439

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

466 اتفقت الإمامية[على]أن المفلس الذي لا تفي أمواله بديونه و حكم الحاكم بمنعه من التصرف في أمواله ليقسمها على الغرماء بالنسبة، فتوزع أمواله بالحصص، إلا الغريم الذي يجد عين ماله، فإنه يأخذها عينا و لا يضرب مع الغرماء 1 .

و هذا و إن كان مخالفا للقواعد، و لكن النصوص 2 و الفتاوى متطابقة عليه، و يكون لازم ذلك انفساخ العقد، كقضية التلف قبل القبض.

أما إذا مات الرجل، و كانت تركته لا تفي بديونه، و وجد بعض الغرماء عين ماله، فإنه لا حق له بأخذها، بل يضرب مع الغرماء 3 .

نعم، لو كانت أمواله تفي بديونه فله أخذ عين ماله إذا أراد.

و منشأ الفرق هو النصوص الخاصة عندنا 4 ، و عبارة (المجلة) مطلقة، و الحق هو التفصيل، كما ذكرناه.

____________

ق-قارن: النتف في الفتاوى 2: 752، المبسوط للسرخسي 24: 163، تبيين الحقائق 5: 199 و 201، الفتاوى الهندية 5: 61 و 64، حاشية رد المحتار 4: 465، اللباب 2: 75.

و ذهب الشافعي إلى ما ذهبت إليه الإمامية. انظر المجموع 13: 279.

(1) راجع: الخلاف 3: 261-262، مفتاح الكرامة 12: 599، الجواهر 25: 295.

(2) لاحظ: الاستبصار 3: 8، التهذيب 6: 299، الوسائل الحجر 5 (18: 414) .

(3) الجواهر 25: 296. و حكى الشيخ النجفي فيه عن ابن الجنيد الاختصاص و إن لم يكن وفاء كالحي، و حكي في المسالك عن بعضهم أن الحكم مختص بالميت المحجور عليه، و المقصود ببعضهم هو المحقق الكركي، كما في الجواهر 25: 297.

(4) انظر الوسائل الحجر 5 (18: 414) .

467 الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء و سوم النظر

صفحه نامشخص