تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
466 اتفقت الإمامية[على]أن المفلس الذي لا تفي أمواله بديونه و حكم الحاكم بمنعه من التصرف في أمواله ليقسمها على الغرماء بالنسبة، فتوزع أمواله بالحصص، إلا الغريم الذي يجد عين ماله، فإنه يأخذها عينا و لا يضرب مع الغرماء 1 .
و هذا و إن كان مخالفا للقواعد، و لكن النصوص 2 و الفتاوى متطابقة عليه، و يكون لازم ذلك انفساخ العقد، كقضية التلف قبل القبض.
أما إذا مات الرجل، و كانت تركته لا تفي بديونه، و وجد بعض الغرماء عين ماله، فإنه لا حق له بأخذها، بل يضرب مع الغرماء 3 .
نعم، لو كانت أمواله تفي بديونه فله أخذ عين ماله إذا أراد.
و منشأ الفرق هو النصوص الخاصة عندنا 4 ، و عبارة (المجلة) مطلقة، و الحق هو التفصيل، كما ذكرناه.
____________
ق-قارن: النتف في الفتاوى 2: 752، المبسوط للسرخسي 24: 163، تبيين الحقائق 5: 199 و 201، الفتاوى الهندية 5: 61 و 64، حاشية رد المحتار 4: 465، اللباب 2: 75.
و ذهب الشافعي إلى ما ذهبت إليه الإمامية. انظر المجموع 13: 279.
(1) راجع: الخلاف 3: 261-262، مفتاح الكرامة 12: 599، الجواهر 25: 295.
(2) لاحظ: الاستبصار 3: 8، التهذيب 6: 299، الوسائل الحجر 5 (18: 414) .
(3) الجواهر 25: 296. و حكى الشيخ النجفي فيه عن ابن الجنيد الاختصاص و إن لم يكن وفاء كالحي، و حكي في المسالك عن بعضهم أن الحكم مختص بالميت المحجور عليه، و المقصود ببعضهم هو المحقق الكركي، كما في الجواهر 25: 297.
(4) انظر الوسائل الحجر 5 (18: 414) .
467 الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء و سوم النظر
صفحه نامشخص