438

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

تكرر ذكر هذا الحكم المستفاد من النبوي: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» 1 .

و قد مرت الإشارة إليه قريبا في (مادة: 277) .

و قد ذكرنا-في الجزء الأول-معنى هذه القضية و تطبيقها على القواعد، و أن التلف يكشف عن انفساخ العقد قهرا حتى يرجع المبيع قبل التلف إلى ملك البائع و يكون تلفه منه، و مثله تلف الثمن.

و القاعدة الكلية هنا هكذا: كل مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه، كما أن تلفه بيد من ملكه بالعقد يكون عليه.

(مادة: 295) إذا قبض المشتري المبيع برضا البائع ثم مات مفلسا -قبل أداء الثمن-ليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون مثل الغرماء 2 .

____________

(1) انظر مستدرك الوسائل الخيار 9: 1 (13: 203) .

(2) وردت المادة-في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 151-بالصيغة التالية: (إذا قبض المشتري المبيع، ثم مات مفلسا قبل نقد الثمن، فليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون أسوة للغرماء) .

و وردت في درر الحكام 1: 237 بالصيغة التالية: (إذا قبض المشتري المبيع، ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن، فليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون مثل الغرماء) . -

صفحه نامشخص