تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
تكرر ذكر هذا الحكم المستفاد من النبوي: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» 1 .
و قد مرت الإشارة إليه قريبا في (مادة: 277) .
و قد ذكرنا-في الجزء الأول-معنى هذه القضية و تطبيقها على القواعد، و أن التلف يكشف عن انفساخ العقد قهرا حتى يرجع المبيع قبل التلف إلى ملك البائع و يكون تلفه منه، و مثله تلف الثمن.
و القاعدة الكلية هنا هكذا: كل مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه، كما أن تلفه بيد من ملكه بالعقد يكون عليه.
(مادة: 295) إذا قبض المشتري المبيع برضا البائع ثم مات مفلسا -قبل أداء الثمن-ليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون مثل الغرماء 2 .
____________
(1) انظر مستدرك الوسائل الخيار 9: 1 (13: 203) .
(2) وردت المادة-في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 151-بالصيغة التالية: (إذا قبض المشتري المبيع، ثم مات مفلسا قبل نقد الثمن، فليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون أسوة للغرماء) .
و وردت في درر الحكام 1: 237 بالصيغة التالية: (إذا قبض المشتري المبيع، ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن، فليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون مثل الغرماء) . -
صفحه نامشخص