464 و الطوابع، بل و تسجيل البيع في (الطابو) كله على المشتري؛ لأنه لمصلحته و إتقان ملكيته.
و هذه الضابطة و إن لم تكن مطردة كلية، فلا إشكال في أنها توافق الغالب، و لا يشذ منها إلا النادر.
465 الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
صفحه نامشخص