تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ليس في هذه الناحية من البيوع قاعدة مطردة يمكن الاعتماد عليها بقول مطلق، و إيكال ذلك إلى عرف البلد في غير موارد الشرط أتقن و أحسن، كما في (مادة: 291) 1 .
و حيث يكون هناك عرف خاص أو عام أو شرط فلا إشكال.
إنما الإشكال حيث لا يكون هناك شيء من تلك الأمور التي يصح الاعتماد عليها و تشاحا، فيمكن أن يجعل المناط أن كل ما يتعلق بالمبيع فهو على البائع، و كل ما يتعلق بالثمن فهو على المشتري.
و أحسن من ذلك أن يجعل المدار على المصلحة و المنفعة، فإن كانت للبائع فمصارفه عليه، و إن كانت للمشتري فعليه، و يعرف صاحب المصلحة بطلبها، و إن كانت لهما فعليهما.
و لعل منه ما شاع في هذه العصور من أن أجرة كتابة الأوراق و السجلات
____________
(1) نص المادة-على ما في درر الحكام 1: 232-هو: (ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب و الفحم تكون أجرة نقله و إيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة و عادتها) .
راجع: شرح فتح القدير 5: 495، مغني المحتاج 2: 73، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3: 197.
صفحه نامشخص