تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
خلاصة هذا الفصل قد تقدمت في الأبواب السابقة 1 ، حيث أوضحنا أن المشتري له أن يحبس الثمن حتى يقبض المبيع، و للبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن.
فإن تبرع أحدهما فبادر إلى التسليم وجب على الآخر الدفع و سقط حق الحبس، و إن تشاحا أجبرهما الحاكم على التقابض.
و حق الحبس طبعا إنما هو في غير بيع النسيئة بالنسبة إلى الثمن، و في غير بيع السلف بالنسبة إلى المثمن، و في غير الموارد التي يكون الثمن مقبوضا للبائع أو المبيع مقبوضا للمشتري.
و إذا بادر أحدهما بالتسليم، فإن دفع الثاني فذاك، و إلا فله استرجاع ما دفع؛ لأن حق حبسه لم يسقط بالكلية، بل سقوطه مراعى بدفع الآخر، فإذا لم يدفع كان له الاسترداد، إلا إذا صرح بإسقاطه مطلقا.
و بهذا تظهر الخدشة في:
(مادة: 281) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه، و ليس للبائع أن يسترد المبيع من المشتري 2 .
و باقي المواد واضحة.
____________
(1) لاحظ ص 453-454.
(2) وردت المادة بزيادة عبارة: (و في هذا الصورة) بعد كلمة: (حبسه) و بزيادة: (و يحبسه إلى أن يستوفي الثمن) في آخر العبارة في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 146، درر الحكام 1: 228.
انظر: المبسوط للسرخسي 13: 192، تبيين الحقائق 4: 53، حاشية رد المحتار 4: 563- 564.
461 الفصل الثالث في حق مكان التسليم
صفحه نامشخص