أما لو كان قبل دفع الثمن فالقبض المزبور و إن كان معتبرا من حيث إسقاط الضمان، و لكنه غير معتبر من حيث نفوذ تصرفات المشتري فيه. فلو باع أو رهن أو وهب وقف على إجازة البائع؛ لأن له حق حبسه إلى أن يقبض الثمن، فتكون تصرفات المشتري موقوفة؛ لأنها وقعت على متعلق حق الغير، فهي أشبه بالفضولي و بيع الراهن للعين المرهونة و إن لم تكن منه.
هكذا ينبغي أن تحرر المسائل، و لله المنة وحده.
460 الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع
صفحه نامشخص