434

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

تحرير هذا الفصل: أن المتبايعين إن علم كل منهما أن المبيع الشخصي في محل غير بلد العقد و أطلقا البيع، فالإطلاق يقتضي تسليمه في محل البيع، إلا أن تكون هناك قرينة أو عرف خاص يقتضي خلاف ذلك. و إن جهل كل منهما ذلك أو جهل المشتري، فإطلاق العقد يقتضي تسليمه في بلد العقد كما لو كان كليا، و إلا كان للمشتري الخيار فيهما.

هذا كله مع الإطلاق، و إلا فالشرط هو المتبع.

و ما ذكرناه هو حاصل المواد الثلاث (285 و 286 و 287) 1 .

و من الغريب هنا الذي لا يعرف وجهه ما نقله بعض الشراح عن بعضهم من: أنه (إذا باع البائع الحنطة-و هي في أرضه-و اشترط تسليمها في مكان

____________

(1) نص (المادة: 285) هو: (مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث يوجد وقت العقد.

مثلا: لو باع رجل و هو في إسلامبول حنطته التي في تكفور طاغي يلزمه تسليم تلك الحنطة في تكفور طاغي، و ليس عليه أن يسلمها في إسلامبول) .

و نص (المادة: 286) هو: (إذا كان المشتري لا يعلم وقت العقد أين هو المبيع، و علم به بعد ذلك، كان مخيرا إن شاء فسخ البيع و إن شاء أمضاه، و قبض المبيع حيث يوجد) .

و نص (المادة: 287) هو: (إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في ذلك المحل) .

و وردت هذه المواد الثلاث في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 148.

صفحه نامشخص