تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
تحرير هذا الفصل: أن المتبايعين إن علم كل منهما أن المبيع الشخصي في محل غير بلد العقد و أطلقا البيع، فالإطلاق يقتضي تسليمه في محل البيع، إلا أن تكون هناك قرينة أو عرف خاص يقتضي خلاف ذلك. و إن جهل كل منهما ذلك أو جهل المشتري، فإطلاق العقد يقتضي تسليمه في بلد العقد كما لو كان كليا، و إلا كان للمشتري الخيار فيهما.
هذا كله مع الإطلاق، و إلا فالشرط هو المتبع.
و ما ذكرناه هو حاصل المواد الثلاث (285 و 286 و 287) 1 .
و من الغريب هنا الذي لا يعرف وجهه ما نقله بعض الشراح عن بعضهم من: أنه (إذا باع البائع الحنطة-و هي في أرضه-و اشترط تسليمها في مكان
____________
(1) نص (المادة: 285) هو: (مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث يوجد وقت العقد.
مثلا: لو باع رجل و هو في إسلامبول حنطته التي في تكفور طاغي يلزمه تسليم تلك الحنطة في تكفور طاغي، و ليس عليه أن يسلمها في إسلامبول) .
و نص (المادة: 286) هو: (إذا كان المشتري لا يعلم وقت العقد أين هو المبيع، و علم به بعد ذلك، كان مخيرا إن شاء فسخ البيع و إن شاء أمضاه، و قبض المبيع حيث يوجد) .
و نص (المادة: 287) هو: (إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في ذلك المحل) .
و وردت هذه المواد الثلاث في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 148.
صفحه نامشخص