تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
445 يكون عقارا أو غيره 1 ، كما عرفت من تحقق الملكية بمجرد تمامية العقد، و هي كافية لصحة التصرف.
و أقصى ما يتصور في الفرق بين العقار و غيره: أن العقار لا يعرضه التلف قبل القبض غالبا، فتكون الملكية مستقرة بخلاف غيره.
و لكنك خبير أن هذا-على فرض تسليمه-لا يمنع من التصرف؛ لأن مصحح التصرف هو مطلق الملكية لا الملكية المطلقة، و هو واضح.
نعم، قد تقدم-في بعض المواد-أن الطعام بل مطلق المكيل و الموزون و رد النهي عن بيعه قبل قبضه 2 و عمل أكثر أصحابنا بذلك، و اختلفوا بين قائل بالتحريم فقط و بين قائل بالفساد أيضا 3 .
و هذا أمر تعبدي، و القواعد لا تقتضيه، فليتدبر.
____________
(1) انظر الخلاف 3: 97-98.
(2) تقدم ذلك في ص 225-226.
و لاحظ: سنن ابن ماجة 2: 749، سنن الترمذي 3: 586، سنن الدارقطني 3: 8-9، السنن الكبرى للبيهقي 5: 312، الوسائل أحكام العقود 16: 1 و 5 و 10 و 11 و 18 و 21 (18:
65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70) .
(3) قال الشيخ الأنصاري: (ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض.
و هو المحكي عن صريح العماني، بل هو ظاهر كل من عبر بعدم الجواز الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام، فإن جواز البيع و عدمه ظاهران الحكم الوضعي، إلا أن المحكي عن المختلف أنه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع. لكن صريحه في مواضع من التذكرة و في القواعد أن محل الخلاف الصحة و البطلان... ) . (المكاسب 6: 294-295) .
و راجع: المقنع 367، المبسوط 2: 119، المهذب 1: 385، الوسيلة 252، التذكرة 1:
561، قواعد الأحكام 2: 87، المختلف 5: 303 و 305.
446 الفصل الثاني
صفحه نامشخص