تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
444 -كما عرفت سابقا 1 -و ينحل العقد، كما في تلف المبيع قبل القبض. و مع وجودها فللبائع أن يتصرف بها كيف شاء قبل القبض و بعده؛ لأنه قد ملكه بالعقد، و لا تتوقف ملكيته على قبضه.
نعم، هي ملكية متزلزلة، و لكنها لا تمنع من التصرف، و بالتصرف تكون مستقرة و لازمة كلزومها بالقبض.
(مادة: 253) للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا، و إلا فلا 2 .
لا فرق عندنا في صحة تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض بين أن
____________
(1) هناك إشارة إلى ذلك في ص 239.
(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 201، و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
128 بالصيغة التالية:
(للمشتري أن يبيع المبيع من آخر قبل قبضه إن كان عقارا، و إن كان منقولا فلا) .
لاحظ: بداية المجتهد 2: 143، المجموع 9: 270، شرح فتح القدير 6: 137، الفتاوى الهندية 3: 13، حاشية رد المحتار 5: 147-148، اللباب 1: 262.
مع العلم بأن هذا هو رأي أبي حنيفة و أبي يوسف دون محمد بن الحسن الشيباني.
و قال النووي: (و اختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب:
أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام. قاله الشافعي و محمد بن الحسن.
و الثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل و الموزون. قاله عثمان بن عفان و سعيد بن المسيب و الحسن و الحكم و حماد و الأوزاعي و أحمد و إسحاق.
و الثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور و الأرض. قاله أبو حنيفة و أبو يوسف.
و الرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول و المشروب. قاله مالك و أبو ثور... ) .
(المجموع 9: 270) .
صفحه نامشخص