تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
442 الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع و المشتري بالمبيع بعد العقد و قبل القبض
(مادة: 252) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض.
مثلا: لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه 1 .
الثمن إما أن يكون كليا في الذمة أو يكون عينا شخصية.
فإن كان كليا جاز أن يتصرف البائع به قبل قبضه و تعينه، بأن يبيعه أو يهبه من المشتري أو غيره، غايته أن هبته للمشتري إسقاط.
و له أن يحيل دائنه عليه، فيصير المشتري مشغول الذمة لدائن البائع. و لا يعقل هنا التلف قبل القبض.
أما لو كان عينا شخصية، فإن تلفت قبل القبض كان التلف على المشتري
____________
(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 200، و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
127 بالصيغة التالية:
(للبائع أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض، فلو باع ماله من آخر بثمن معلوم كان له أن يحيل دائنه بثمنه) .
راجع: شرح فتح القدير 6: 141-142، مغني المحتاج 2: 69، تبيين الحقائق 4: 82-83، شرح العناية للبابرتي 6: 141-142، البحر الرائق 6: 119، حاشية رد المحتار 5: 149 و 152.
صفحه نامشخص