تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 254) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد، فالمشتري إذا قبل في مجلس البيع الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة، و لا تفيد ندامة البائع.
فلو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشا، ثم بعد العقد-قال البائع:
أعطيك خمسا أخرى، و قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس، أخذ خمسا و عشرين بطيخة بعشرين قرشا. أما لو قبل بعد المجلس فلا يجبر البائع على إعطاء الزيادة 1 .
هذا حكم كيفي و قول خرافي لا ينطبق على شيء من الأصول و القواعد! فإن العقد إذا تم و وقع على صورة فقد انتهى كل شيء، و ليست الزيادة الخارجة عن العقد إلا وعد مستقل له أن يفي به و له أن لا يفي.
____________
(1) وردت المادة مع اختلافات في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 131، درر الحكام 1:
204.
راجع: شرح فتح القدير 6: 142-143، تبيين الحقائق 4: 83، البحر الرائق 6: 119، حاشية رد المحتار 5: 153-154.
أما الشافعية و الحنابلة فمذهبهم: أن الزيادة في الثمن أو الحط منه إن كان في أحد زمن خياري المجلس و الشرط فإنه يلتحق بالعقد و تأخذ الزيادة أو الحط حكم الثمن، و إن كانت بعد لزوم العقد فإنها لا تلحق بأصله.
لاحظ: المجموع 9: 370، شرح منتهى الإرادات 2: 151 و 183 و 184 و 446، كشاف القناع 3: 234.
صفحه نامشخص