تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
439 النقود أو غيرها، و يشترط تأجيل دفعها إلى سنة أو أقل أو أكثر.
و يلزم في النسيئة تعيين المدة و ضبطها بالأشهر أو السنين، كما في قوله تعالى: إلى أجل مسمى 1 . فإذا جعله لمدة غير معلومة-كمجيء الحاج أو هبوط الأمطار أو نحو ذلك-بطل البيع من أصله؛ لبطلان ركنه، و هو الثمن.
و منه يعلم (مادة: 247 و[مادة]: 248) 2 .
و من الجهالة المفسدة أن يشترط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من الغير.
(مادة: 249) إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف المدة إلى شهر واحد فقط 3 .
يصح هذا إن كان هناك عرف خاص في بلد المتبايعين بحيث ينصرف
____________
(1) سورة البقرة 2: 282.
(2) نص (مادة: 247) -على ما في درر الحكام 1: 195-هو:
(إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا أو شهر أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع) .
و نص (مادة: 248) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 125-هو:
(تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة-كإمطار السماء-يفسد البيع) .
قارن: شرح فتح القدير 6: 86، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 531 و 5: 81.
(3) وردت المادة بدون زيادة كلمة: (المدة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 126، درر الحكام 1: 197.
راجع: مجمع الأنهر 2: 8، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 94، حاشية رد المحتار 4: 532، الفرائد البهية 57.
440 الإطلاق إليه، و إلا فهو ممنوع أشد المنع.
صفحه نامشخص