415

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و لا فرق بين الشهر و اليوم و السنة، فيكون باطلا.

(مادة: 250) يعتبر ابتداء مدة التأجيل و التقسيط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع.

فلو حبسه البائع سنة اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم. و للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم أو سنتين من حين العقد 1 .

هذا محل منع، بل مقتضى القاعدة اعتبار الابتداء من حين العقد سيما مع اشتراط تأجيل تسليم المبيع، أو التماهل في قبضه من المشتري، إلا أن يكون عرف خاص هناك، فليتدبر.

____________

(1) وردت المادة-كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 126-بالصيغة التالية:

(يعتبر ابتداء مدة الأجل و القسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع.

مثلا: لو باع متاعا على أن ثمنه مؤجل إلى سنة، فحبسه البائع عنده سنة، ثم سلمه للمشتري، اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم، فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلا بعد مضي سنة من يوم التسليم و سنتين من حين العقد) .

441

صفحه نامشخص