تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
438 الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل
قد سبق أن إطلاق العقد يقتضي كون الثمن نقدا 1 . و هذا هو الأصل في العوضين، كما في (مادة: 251) 2 ، و كان حقها أن تتقدم.
إلا أن يقيد أو يكون عرف يقتضي التأجيل، كما في تلك المادة.
ثم إن جعل المثمن مؤجلا فهو السلم، و إن جعل التأجيل في الثمن فهو النسيئة، كما في:
(مادة: 245) البيع مع تأجيل الثمن و تقسيطه صحيح 3 .
و يجري هذا في الكلي و في الأعيان، فيجوز أن يجعل الثمن عينا من
____________
(1) سبق ذلك في ص 226.
(2) نص المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 126-127-هو: (البيع المطلق ينعقد معجلا، أما إذا جرى العرف في بلدة على أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مقسطا إلى أجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل.
مثلا: لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن و لا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال. أما إذا كان جرى العرف و العادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع العادة و العرف في ذلك) .
راجع حاشية رد المحتار 4: 531.
(3) قارن: تبيين الحقائق 4: 5، البحر الرائق 5: 279، حاشية رد المحتار 4: 531.
صفحه نامشخص