تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
434 و قد عرفت اعتبار المعلومية فيه و في المثمن في خمسة أمور: الوجود، و الحصول، و الجنس، و الوصف، و القدر 1 .
فلو حصل الجهل بشيء منها كان البيع فاسدا.
(مادة: 239) إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته و الإشارة إليه، و إن كان غائبا يحصل ببيان مقداره و وصفه 2
المشاهدة لا تكفي إلا إذا كان الثمن أو المثمن غير مكيل و لا موزون و لا معدود.
و قد تقدم أنه لو باع صبرة حنطة لا يعلم مقدارها فالبيع-عندنا-باطل 3 .
و مثله الكلام في الثمن، فلو اشترى منه وزنة حنطة بقبضة دراهم لا يعلم عددها كان باطلا.
نعم، عند أرباب (المجلة) الذين يجوزون بيع الجزاف يكون صحيحا.
و لكن لا معنى حينئذ لقولهم في المادة السابقة و أمثالها-مما سبق-: إنه يلزم أن يكون الثمن معلوما.
و دعوى: أنه يصير بالمشاهدة معلوما، واضحة المنع، فليتدبر.
____________
ق-الحقائق 4: 4، كشاف القناع 3: 173، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 161 و 164، حاشية رد المحتار 4: 529.
(1) عرفت ذلك في ص 391-392.
(2) راجع: الشرح الكبير 4: 33، القوانين الفقهية لابن جزي 163، تبيين الحقائق 4: 5، كشاف القناع 3: 173، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 161، حاشية رد المحتار 4: 529- 530.
(3) تقدم في ص 392 و 410.
صفحه نامشخص