409

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

434 و قد عرفت اعتبار المعلومية فيه و في المثمن في خمسة أمور: الوجود، و الحصول، و الجنس، و الوصف، و القدر 1 .

فلو حصل الجهل بشيء منها كان البيع فاسدا.

(مادة: 239) إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته و الإشارة إليه، و إن كان غائبا يحصل ببيان مقداره و وصفه 2

المشاهدة لا تكفي إلا إذا كان الثمن أو المثمن غير مكيل و لا موزون و لا معدود.

و قد تقدم أنه لو باع صبرة حنطة لا يعلم مقدارها فالبيع-عندنا-باطل 3 .

و مثله الكلام في الثمن، فلو اشترى منه وزنة حنطة بقبضة دراهم لا يعلم عددها كان باطلا.

نعم، عند أرباب (المجلة) الذين يجوزون بيع الجزاف يكون صحيحا.

و لكن لا معنى حينئذ لقولهم في المادة السابقة و أمثالها-مما سبق-: إنه يلزم أن يكون الثمن معلوما.

و دعوى: أنه يصير بالمشاهدة معلوما، واضحة المنع، فليتدبر.

____________

ق-الحقائق 4: 4، كشاف القناع 3: 173، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 161 و 164، حاشية رد المحتار 4: 529.

(1) عرفت ذلك في ص 391-392.

(2) راجع: الشرح الكبير 4: 33، القوانين الفقهية لابن جزي 163، تبيين الحقائق 4: 5، كشاف القناع 3: 173، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 161، حاشية رد المحتار 4: 529- 530.

(3) تقدم في ص 392 و 410.

صفحه نامشخص