تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
435 (مادة: 240) البلد الذي يتعدد فيها نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار 1 و لم يبين نوع الدينار يكون البيع فاسدا 2 .
هذا صحيح، و الفساد جاء من جهة الجهالة.
و لكن يناقضه حكمهم في المادة اللاحقة:
([مادة]: 241) إذا جرى البيع بعدد معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء... الخ 3 .
إذ لا فرق في ذلك بين القروش و الدنانير إذا كانت أنواع كل منهما رائجة غير ممنوع تداولها سواء كانت متحدة القيمة أم لا.
(مادة: 242) إذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها.
مثلا: لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي... الخ لزم أن يؤدي من النوع الذي وصفه 4 .
____________
(1) هكذا في المصدر، و الصحيح: (دينارا) ؛ لأن تمييز (كذا) واجب النصب على الأرجح، إلا على رأي الكوفيين، و هو ضعيف.
(2) لاحظ: تبيين الحقائق 4: 5، حاشية رد المحتار 4: 536-538.
(3) انظر: تبيين الحقائق 4: 5، حاشية رد المحتار 4: 536-538.
(4) انظر: تبيين الحقائق 4: 5، حاشية رد المحتار 4: 529-530.
و الريال المجيدي: من المسكوكات العثمانية، قيمته عشرون قرشا عثمانيا تساوي بالقروش المصرية ستة عشر قرشا، و هو مصنوع من الفضة. (دائرة معارف القرن العشرين 16:
441) .
و هو نقد ينسب إلى السلطان عبد المجيد المتولي للسلطة سنة 1839 م، و المتوفى سنة 1861 م. (العقد المنير 1: 171) .
436 هذا أيضا صحيح.
صفحه نامشخص