تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
433 الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن و أحواله
(مادة: 237) تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا 1
.
هذا الحكم ضروري بعد الذي عرفت من أن البيع مبادلة مال بمال يعني:
أنه نسبة و إضافة بين مالين، و هل يعقل تحقق الإضافة بدون طرفين؟!
و كذا لو كان فعلا و انفعالا، فإنه فعل يتعلق بشيئين، و جعل أحدهما مكان الآخر.
و عليه، فحق التعبير أن يقال: لو باع بغير ثمن لم يقع بيع، لا أنه كان فاسدا. و قد تكرر بيان أن الثمن و المثمن من مقومات البيع و أركانه 2 .
نعم، لو كان الثمن مجهولا كان بيعا، و لكنه فاسد، فتدبره كما في:
(مادة: 238) يلزم أن يكون الثمن معلوما 3 .
____________
(1) هذا هو حكم الحنفية و كذلك المالكية و الشافعية و الحنابلة خلا ابن تيمية.
راجع: المجموع 9: 171، الشرح الكبير 4: 33، الإنصاف 4: 296، الأشباه و النظائر للسيوطي 305 و 306، منحة الخالق 5: 296.
(2) تكرر ذلك في ص 118 و 337 و 361.
(3) قارن: الشرح الكبير 4: 33، مغني المحتاج 2: 16، القوانين الفقهية لابن جزي 163، تبيين-
صفحه نامشخص