384

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

لأن الشركة لا تقتضي سلب مطلق السلطنة، بل تسلب السلطنة المطلقة، فمثل هذه التصرفات لا تتوقف على إذن الشريك.

نعم ، تصرف كل واحد من الشريكين بالانتفاع بالعين موقوف على إذن الآخر، أما البيع و نحوه مما يقع على نفس حصة الشريك لا على عين المال المشترك، فلا يتوقف على الإذن، و لكن إشفاقا على الشريك من ضرر مشاركة الأجنبي الذي ربما لا يلائمه، جبره الشارع بحق الشفعة، فحفظ بذلك حرية المالك مع مراعاة جانب الشريك أن لا يبتلى بغير الملائم.

و قيد: (الشائعة) لعله احتراز عن بيع الحصة المعينة في المشاع، فإنها لا تنفذ إلا بإذن الشريك أو إجازته، و إلا فهو فضولي بالنسبة إلى حصة شريكه.

(مادة: 216) يصح بيع حق المرور و حق الشرب و حق المسيل تبعا للأرض 2 .

هذه الحقوق لها ثلاثة أحوال:

فإن حق المرور-مثلا-إما أن يكون في أرضه المملوكة له، فله أن يبيعه

____________

(1) وردت المادة بزيادة كلمة: (المعلومة) بعد كلمة: (الحصة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 103، درر الحكام 1: 136.

انظر: مغني المحتاج 2: 13، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5: 83، حاشية رد المحتار 4: 301.

(2) وردت المادة بحذف لفظة: (حق) من: (حق المسيل) ، و زيادة عبارة: (و الماء تبعا لقنواته) في آخر المادة. راجع: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 104، درر الحكام 1: 165.

و انظر: المدونة الكبرى 6: 192، تبيين الحقائق 4: 98، مجمع الأنهر 2: 91، البحر الرائق 5: 296.

صفحه نامشخص