تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 214) بيع حصة شائعة معلومة-كالنصف و الثلث و العشر- من عقار معين مملوك قبل الإفراز صحيح 2 .
لا إشكال و لا شبهة في صحة بيع الكسر المشاع 3 و لكن اختصاص ذلك بالعقار لا يعلم وجهه، بل يطرد في العقار و غيره و في المنقول و غيره.
كما أن قيد المملوك إن أريد به إخراج حصة مشاعة من غير المملوك كالوقف و نحوه، فهو مما لا يقبل البيع مطلقا لا بعضه المشاع و لا كله، و إلا فهو مستدرك؛ إذ غير المملوك لا يصح بيعه.
و مثله: قيد (قبل الإفراز) ؛ إذ الحصة الشائعة لا تكون إلا قبل الإفراز، أما بعد الإفراز فلا إشاعة.
و أخرج بالمعلومة الحصة المجهولة، و هو واضح وضوح:
____________
(1) تكملة المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 102-هي: (فلو قال البائع للمشتري: بعتك جميع الأشياء و التي هي ملكي، و قال المشتري: اشتريتها، و هو لا يعرف تلك الأشياء، فالبيع فاسد) .
قارن: روضة الطالبين 3: 77، الشرح الكبير 4: 25، الفروق للقرافي 3: 240، البحر الرائق 5: 260، شرح منتهى الإرادات 2: 146، حاشية رد المحتار 4: 505.
(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 103) بزيادة لفظ: (يصح) قبل: (بيع) و حذف كلمتي: (معين) و (صحيح) .
و في درر الحكام (1: 162) وردت المادة بنفس الصيغة في المتن، و لكن بتبديل:
(النصف) و (الثلث) أحدهما مكان الآخر، و حذف كلمة: (معين) .
راجع: شرح فتح القدير 5: 478-479، شرح منتهى الإرادات 2: 148، كشاف القناع 3:
170، حاشية رد المحتار 4: 545.
(3) كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 4: 247.
407 (مادة: 215) يصح بيع الحصة الشائعة بدون إذن الشريك 1 .
صفحه نامشخص