382

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

405 تقدم هذا البيان بعينه في (مادة: 198) 1 من غير جهة إفادة في الإعادة.

كما أن (مادة: 210) بيع ما لا يعد مالا و الشراء به باطل 2 تقدمت بعينها في (مادة: 199) 3 .

و هي تغني عن (مادتي: 211 و 212) بيع غير المتقوم باطل، و الشراء به باطل 4 .

و بالجملة: فقد ذكروا في هذا الفصل أربع مواد كلها مستدركة، و لا فائدة بإعادتها.

كما أن (مادة: 200) السابقة 5 تغني عن (مادة: 213) بيع المجهول

____________

ق-راجع: الشرح الكبير 4: 24، الفروق للقرافي 3: 24، شرح منتهى الإرادات 2: 145، حاشية رد المحتار 4: 505.

(1) تقدم في ص 388.

____________

(2) نص المادة-كما في درر الحكام 1: 159-هو: (بيع ما لا يعد مالا بين الناس و الشراء به باطل.

مثلا: لو باع جيفة أو آدميا حرا أو اشترى بهما مالا، فالبيع و الشراء باطلان) .

انظر: الشرح الكبير 4: 7، البحر الرائق 5: 259، شرح منتهى الإرادات 2: 142، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 157، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 10، حاشية رد المحتار 4: 505.

(3) تقدمت في ص 399.

(4) نص (المادة: 211) -كما في درر الحكام 1: 160-هو: (بيع غير المتقوم باطل) .

و نص (المادة: 212) -كما في المصدر السابق-هو: (الشراء بغير المتقوم فاسد) .

لاحظ: الشرح الكبير 4: 7، البحر الرائق 5: 259، شرح منتهى الإرادات 2: 142، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 157، الفتاوى الهندية 3: 3 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 10، حاشية رد المحتار 4: 505.

(5) سبق ذكرها في ص 391.

406 فاسد... الخ 1 .

صفحه نامشخص