تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
405 تقدم هذا البيان بعينه في (مادة: 198) 1 من غير جهة إفادة في الإعادة.
كما أن (مادة: 210) بيع ما لا يعد مالا و الشراء به باطل 2 تقدمت بعينها في (مادة: 199) 3 .
و هي تغني عن (مادتي: 211 و 212) بيع غير المتقوم باطل، و الشراء به باطل 4 .
و بالجملة: فقد ذكروا في هذا الفصل أربع مواد كلها مستدركة، و لا فائدة بإعادتها.
كما أن (مادة: 200) السابقة 5 تغني عن (مادة: 213) بيع المجهول
____________
ق-راجع: الشرح الكبير 4: 24، الفروق للقرافي 3: 24، شرح منتهى الإرادات 2: 145، حاشية رد المحتار 4: 505.
(1) تقدم في ص 388.
____________
(2) نص المادة-كما في درر الحكام 1: 159-هو: (بيع ما لا يعد مالا بين الناس و الشراء به باطل.
مثلا: لو باع جيفة أو آدميا حرا أو اشترى بهما مالا، فالبيع و الشراء باطلان) .
انظر: الشرح الكبير 4: 7، البحر الرائق 5: 259، شرح منتهى الإرادات 2: 142، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 157، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 10، حاشية رد المحتار 4: 505.
(3) تقدمت في ص 399.
(4) نص (المادة: 211) -كما في درر الحكام 1: 160-هو: (بيع غير المتقوم باطل) .
و نص (المادة: 212) -كما في المصدر السابق-هو: (الشراء بغير المتقوم فاسد) .
لاحظ: الشرح الكبير 4: 7، البحر الرائق 5: 259، شرح منتهى الإرادات 2: 142، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 157، الفتاوى الهندية 3: 3 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 10، حاشية رد المحتار 4: 505.
(5) سبق ذكرها في ص 391.
406 فاسد... الخ 1 .
صفحه نامشخص