تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
408 تبعا للأرض، فإنه بعض منافعها، و له أن يبيعه مستقلا، فيبيع هذه المنفعة الخاصة إن جوزنا بيع المنافع.
و إما أن يكون في أرض الغير، فله بيعه مستقلا؛ لأنه حق مالي، و كل حق مالي يصح بيعه، كما يصح إسقاطه.
و إما أن يكون في أرض غير مملوكة كالطرق و الشوارع عامة أو مرفوعة، فلا بيع و لا معاملة عليها مطلقا، بل هي بالحكم أشبه منها بالحق، فلا تقبل النقل و الانتقال، كما لا تقبل الإسقاط بحال من الأحوال.
و بالجملة: فإن الإنسان في الشوارع و أمثالها من المحلات العامة لا يملك المنفعة و إنما يملك الانتفاع، كما أن الناس في الماء و النار و الهواء شرع سواء.
نعم، في الطرق المرفوعة يمكن لأحد الشركاء مصالحة حقه لشريكه، أو اتفاقهم جميعا على مصالحته و نقله لأجنبي على إشكال أيضا، و تحقيق هذا موكول إلى محله 1 .
____________
(1) لاحظ مفتاح الكرامة 12: 840 و 845 و 848 و ما بعدها.
صفحه نامشخص