385

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

408 تبعا للأرض، فإنه بعض منافعها، و له أن يبيعه مستقلا، فيبيع هذه المنفعة الخاصة إن جوزنا بيع المنافع.

و إما أن يكون في أرض الغير، فله بيعه مستقلا؛ لأنه حق مالي، و كل حق مالي يصح بيعه، كما يصح إسقاطه.

و إما أن يكون في أرض غير مملوكة كالطرق و الشوارع عامة أو مرفوعة، فلا بيع و لا معاملة عليها مطلقا، بل هي بالحكم أشبه منها بالحق، فلا تقبل النقل و الانتقال، كما لا تقبل الإسقاط بحال من الأحوال.

و بالجملة: فإن الإنسان في الشوارع و أمثالها من المحلات العامة لا يملك المنفعة و إنما يملك الانتفاع، كما أن الناس في الماء و النار و الهواء شرع سواء.

نعم، في الطرق المرفوعة يمكن لأحد الشركاء مصالحة حقه لشريكه، أو اتفاقهم جميعا على مصالحته و نقله لأجنبي على إشكال أيضا، و تحقيق هذا موكول إلى محله 1 .

____________

(1) لاحظ مفتاح الكرامة 12: 840 و 845 و 848 و ما بعدها.

صفحه نامشخص