تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
401 و لا يبعد أيضا صحة بيعها عامين فصاعدا و لو بدون ضميمة، كما ورد في بعض الأخبار المستفيضة 1 .
و المحصل من مجموعها: المنع بالفحوى من بيعها قبل الظهور عاما واحدا، أما قبل بدو الصلاح بعد الظهور ففيها ما هو صريح بالمنع 2 كصراحة بعضها في جواز بيعها عامين أو أكثر مطلقا حتى مع عدم الضميمة 3 .
و قد علل الجواز في كثير منها : «بأنه إن لم يحمل بهذا العام حمل من قابل» 4 ، و هو مشعر بجوازه في العام الواحد مع الضميمة.
و تلخص: أن الأصح الجواز في عامين فصاعدا، و في العام الواحد مع الضميمة أو بعد بدو الصلاح، و ما عدا هذين فالأقرب المنع مطلقا.
هذا في النخيل و الأشجار.
أما الخضروات و الزرع مطلقا-سواء كان المقصود حبه كالحنطة و الشعير و الرز و الماش أو نفسه كالقصيل 5 و ورق الحناء و أمثاله-فإن كان المقصود بيع الغلة قبل ظهورها و صيرورتها سنبلا بل[و صيرورتها]حنطة و شعيرا،
____________
(1) لاحظ الوسائل بيع الثمار 1: 2 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 21 (18: 210 و 211 و 212-213 و 214 و 216) .
(2) لاحظ الوسائل بيع الثمار 1: 3 و 5 و 7 و 9 و 10 و 12 و 22 (18: 211 و 212 و 213 و 214 و 217) .
(3) راجع الوسائل بيع الثمار 1: 2 و 4 و 7 (18: 210 و 211 و 212-213) .
(4) كرواية الحلبي و يعقوب بن شعيب و علي بن جعفر، انظر الوسائل بيع الثمار 1: 2 و 8 و 21 (18: 210 و 213 و 216) .
(5) القصيل: ما اقتصل-أي: قطع-من الزرع أخضر. (لسان العرب 11: 196، القاموس المحيط 4: 38) .
صفحه نامشخص