تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
402 فهو باطل قطعا؛ لأنه بيع معدوم، و إن كان البيع وقع على نفس الزرع و اشترط بقاؤه إلى أوان حصاد أو قطعه قصيلا فعلا فهو صحيح نافذ.
كما يصح بيع الخضروات من الرياحين جزة و جزتين، و البقل لقطة و لقطتين، و الأزهار و نحوها قطفة و قطفتين.
و ترتفع الجهالة في كل هذه الأنواع بالمشاهدة، فإن أهلها-و هم أهل الخبرة-بمشاهدتها يعرفون مقدار عائدها و ما يرتفع منها من المنفعة، و يزول الغرر و الخطر بذلك.
نعم، لو باعها من غير مشاهدة كان باطلا.
و مما ذكرنا ظهر جواز بيع الموجود منها و ضم ما سيوجد إلى أمد معين كأسبوع أو شهر، فيشتري الجميع بثمن معين، كما عرفت سابقا من أن المعدوم يجوز بيعه تبعا للموجود على قاعدة أنه: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل) و أمثالها من القواعد المتقدمة 1 .
و إليه الإشارة ب:
(مادة: 207) ما تتلاحق أفراده، يعني: أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه و الأزهار و الورق و الخضروات، إذا كان قد برز بعضها، يصح بيع ما سيبرز مع البارز تبعا له بصفقة واحدة 2 .
____________
(1) تقدمت في ص 167.
(2) وردت المادة في درر الحكام (1: 157) بدون لفظة: (قد) ، و ورد: (ما برز) بدل:
(البارز) . و في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 100) ورد: (البقول) بدل:
(الخضروات) .
قارن: القوانين الفقهية لابن جزي 173، تبيين الحقائق 4: 12، الكفاية للخوارزمي 5: 489، شرح فتح القدير 5: 489 و 492، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 236، حاشية رد المحتار 4: 555 و 556.
صفحه نامشخص