تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
400 و أشكل منه-و هو محل الخلاف-بيعها قبل ظهورها أصلا، و قد تضاربت الأقوال فيه و تكثرت، و بالنظر إلى العام الواحد، أو أكثر، و مع الضميمة، و عدمها، تكون أمهات الأقوال ثلاثة أو أربعة:
1-الصحة مطلقا.
2-العدم مطلقا.
3-الصحة في عامين فصاعدا، و البطلان في عام واحد.
4-الصحة مع الضميمة مطلقا في عام أو أكثر 1 .
و هذا هو الأصح حسب القواعد؛ لأن الأصل الأولي بطلان بيع المعدوم، بل اعتبار الوجود من أول شرائط المبيع، و يلزم الاقتصار في الخروج عن هذا الأصل على المتيقن، و هو الصحة مع الضميمة مطلقا.
و يشهد له بعض الأخبار 2 و يؤيده ما ورد من صحة بيع الآبق مع الضميمة 3 و أشباهه من مجهول الحصول أو الوجود 4 .
____________
ق-و به قال في المبسوط و الخلاف، و ادعى فيهما الإجماع. و به قال الصدوق و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن حمزة... و المعتمد الأول) .
راجع: الكافي في الفقه 356، المقنع 366، المقنعة 602، الاستبصار 3: 88، التهذيب 7:
88، الخلاف 3: 85، المبسوط 2: 113، النهاية 414-415، المراسم 177، الوسيلة 250، السرائر 2: 358-359، المختلف 5: 221. و انظر مفتاح الكرامة 9: 664.
(1) للاطلاع على قائلي هذه الأقوال راجع مفتاح الكرامة 9: 645-648.
(2) لاحظ الوسائل بيع الثمار 3 (18: 219) .
(3) كصحيحة رفاعة النخاس و موثقة سماعة-كما وصفهما بذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 4: 201 و 202-الواردتين في الوسائل عقد البيع و شروطه 11: 1 و 2 (17:
353) .
(4) كجواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا، لاحظ الوسائل عقد البيع و شروطه 10 (17: 351) .
صفحه نامشخص