تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 206) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها و هي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا 1 .
الثمرة من النخيل أو الأشجار لها ثلاث حالات: قبل ظهورها، و بعد ظهورها قبل بدو صلاحها، و بعد ظهورها و بدو صلاحها.
و لا إشكال و لا ريب في صحة البيع في حال ظهورها و بدو صلاحها سواء اشترط قطعها فورا أو إبقاؤها إلى وقت جذاذها 2 .
و هذا هو الذي أرادته (المجلة) بهذه المادة، و هو الفرد الواضح. و كان اللازم التعرض للحالين الآخرين، فقد ذكروا الواضح السهل، و أهملوا المهم المشكل، و هو بيعها قبل بدو صلاحها و بعد ظهورها.
و المشهور الصحة بشرط القطع أو الإبقاء إلى نضجها 3 .
____________
(1) انظر: شرح فتح القدير 5: 488 و ما بعدها، نهاية المحتاج 4: 141 و 145، كشاف القناع 3: 285، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 176، حاشية رد المحتار 4: 555.
(2) لاحظ: الخلاف 3: 87، مفتاح الكرامة 9: 644.
(3) قال العلامة الحلي: (إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، اختلف علماؤنا في ذلك، فذهب الشيخ في التهذيب و الاستبصار إلى جوازه على كراهية، و به قال المفيد و سلار و ابن إدريس. و قال الشيخ في النهاية: يبطل البيع، -
صفحه نامشخص