376

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(مادة: 206) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها و هي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا 1 .

الثمرة من النخيل أو الأشجار لها ثلاث حالات: قبل ظهورها، و بعد ظهورها قبل بدو صلاحها، و بعد ظهورها و بدو صلاحها.

و لا إشكال و لا ريب في صحة البيع في حال ظهورها و بدو صلاحها سواء اشترط قطعها فورا أو إبقاؤها إلى وقت جذاذها 2 .

و هذا هو الذي أرادته (المجلة) بهذه المادة، و هو الفرد الواضح. و كان اللازم التعرض للحالين الآخرين، فقد ذكروا الواضح السهل، و أهملوا المهم المشكل، و هو بيعها قبل بدو صلاحها و بعد ظهورها.

و المشهور الصحة بشرط القطع أو الإبقاء إلى نضجها 3 .

____________

(1) انظر: شرح فتح القدير 5: 488 و ما بعدها، نهاية المحتاج 4: 141 و 145، كشاف القناع 3: 285، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 176، حاشية رد المحتار 4: 555.

(2) لاحظ: الخلاف 3: 87، مفتاح الكرامة 9: 644.

(3) قال العلامة الحلي: (إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، اختلف علماؤنا في ذلك، فذهب الشيخ في التهذيب و الاستبصار إلى جوازه على كراهية، و به قال المفيد و سلار و ابن إدريس. و قال الشيخ في النهاية: يبطل البيع، -

صفحه نامشخص