398 و العنوان المذكور-و هو: ما يجوز بيعه و ما لا يجوز-واسع لا يحصى، فما الوجه لذكر وحدات من مثات؟!
و الغرض من كل هذا بيان أن الحق: أن هذا الكتاب-أعني: (المجلة) - فيه علم و فقاهة، و لكنه مبعثر و غير محرر، فهو أحوج ما يكون إلى التحرير و التهذيب، أما التكرار فيه و الإعادة فحدث و لا حرج.
و لنرجع إلى نسق ما ذكروه على علاته.
399 الفصل الثاني فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز
صفحه نامشخص