تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 200) يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري 1 .
لعلك عرفت-من غضون ما مر عليك من المباحث في هذا التحرير-أن من أهم شروط البيع عدم جهالة المبيع، و بالأحرى معلومية العوضين علما يرفع الجهالة و الغرر، و بما أن الغرر و الجهالة تبطل البيع، فاللازم معلومية كل من العوضين عند كل من المتبايعين، لا يختص ذلك بالمشتري و لا البائع.
فلو كان المبيع عند البائع مجهولا فهو أحرى بالبطلان، و الغرر المنفي في الحديث النبوي مطلق، فتخصيص المعلومية بالمشتري لا وجه له.
و لا فرق في ذلك بين كون المبيع محتاجا للتسلم و التسليم أم لا.
ثم إن المعلومية اللازمة في العوضين تعتبر في خمس جهات:
1-الوجود.
فالذي لم يحرز وجوده لا يكون ثمنا و لا مثمنا، كالحمل في بطن الناقة، و اللبن في الضرع.
____________
(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 152، و لكن ورد: (يشترط) بدل: (يلزم) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 97.
لاحظ: روضة الطالبين 3: 77، الشرح الكبير 4: 25، الفروق للقرافي 3: 240، البحر الرائق 5: 260، شرح منتهى الإرادات 2: 146، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:
161، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 15، حاشية رد المحتار 4: 505، هامش الفروق 3: 238.
مع العلم بأن هذا الشرط هو شرط صحة لا شرط انعقاد عند الحنفية.
و ذكر الخرشي: أنه لا يشترط العلم بالعوضين في حاشيته على مختصر خليل 5: 292.
392 2-الحصول.
صفحه نامشخص