تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و مع الشك فالمرجع أصالة عدم الشرطية المستفادة من إطلاقات:
أوفوا بالعقود 1 و أمثالها 2 .
و هذا هو الأوجه عندي و إن مال إلى المنع بعض أعاظم المتأخرين منا 3 .
(مادة: 199) يلزم أن يكون المبيع مالا متقوما 4 .
أما المال فقد عرفت حقيقته منا غير مرة، و أن المالية اعتبارات عقلائية تنشأ من عموم الحاجة إلى الشيء و قوة الفائدة و المنفعة، فإن أقرهم الشارع -و لو بعدم الردع-فهو مال شرعي أيضا، و إلا فهو غير مال شرعا و إن كان مالا عرفا 5 .
و المعتبر في صحة البيع كون المبيع مالا شرعيا، و لا يكفي ماليته عرفا، و لذا لا يصح بيع الخمر و الخنزير و الأصنام و الميتة، بل و سائر النجاسات و الأعيان المحرمة كآلات اللهو و القمار و نحوها.
و عدم المالية إما لنفاسة الشيء كالإنسان الحر و المعابد و نحوها، و إما لخساسته كالقاذورات و الحشرات و أمثالها، فكل هؤلاء 6 لا يصح بيع شيء
____________
(1) سورة المائدة 5: 1.
(2) كقوله تعالى: و أحل الله البيع. (سورة البقرة 2: 275) .
(3) احتمل العلامة الحلي عدم الصحة في نهاية الإحكام 2: 481.
(4) قارن: الشرح الكبير 4: 7، البحر الرائق 5: 259، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:
157، شرح منتهى الإرادات 2: 142، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 10، حاشية رد المحتار 4: 505.
(5) تقدم ذلك في ص 115 و 316 و 317.
(6) هكذا في المطبوع، و المناسب (هذه) .
391 منها؛ لعدم ماليتها شرعا و عرفا، أو شرعا فقط.
صفحه نامشخص