تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
389 و كيف كان، فلا كلام في اعتبار القدرة على التسليم في الجملة.
إنما الكلام في أمرين:
الأول: هل المعتبر القدرة على التسليم وقت البيع، أو تكفي القدرة بعده؟
و مقتضى صحة بيع السلم و نحوه كفاية القدرة عند لزوم الدفع و التسليم لا عند إجراء الصيغة، و لكنهم-مع ذلك-يستشكلون في صحة بيع الآبق بغير ضميمة 1 و بيع الثمرة قبل بروزها عاما واحدا أو مطلقا 2 .
و يمكن الفرق بما مرت الإشارة إليه من الكلي و الشخصي، فيصح في الأول دون الثاني.
الثاني: هل تكفي قدرة المشتري على التسلم و إن كان البائع لا يقدر على التسليم، فيبيع العبد الآبق لمن يقدر على قبضه و الدابة الشاردة لمن يقدر على إمساكها[أو لا]؟
فنقول: مقتضى الاعتبار بل القواعد الصحة، فإن مدرك المنع هو الجهالة و الغرر، و هما منتفيان في الفرض المزبور.
نعم، لو كان مدرك اعتبار هذا الشرط هو الإجماع و حديث: «لا تبع ما
____________
(1) نسب الحكم بعدم جواز بيع الآبق منفردا إلى المشهور بين علمائنا في التذكرة 1: 466، بل إلى الإجماع كما في الخلاف 3: 168.
و ادعي عدم الخلاف في: الغنية 2: 211، كشف الرموز 1: 453. و لاحظ الرياض 8: 261.
(2) قال العلامة الحلي: (المشهور أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاما واحدا و لا عامين أما العام الواحد فبالإجماع، و لأنه بيع عين معدومة فلا يصح. و أما بيعها عامين فالمشهور أنه كذلك، و ادعى ابن إدريس الإجماع فيه أيضا... الصدوق قال في المقنع بالجواز) .
لاحظ: المقنع 366، السرائر 2: 359، المختلف 5: 223.
390 ليس عندك» كان الوجه عدم الصحة.
صفحه نامشخص