تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
هذا مما لا إشكال فيه، و هو موضع اتفاق في الجملة 2 . و بدونه يكون البيع غررا، فلا يجوز بيع الطير في الهواء و إن كان مملوكا إذا كان وحشيا لا يعود.
و استدلوا عليه بحديث: نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر، و بحديث: «لا تبع ما ليس عندك» 3 .
بتقريب: أنه ليس المراد لا تبع غير ملكك، و إلا لقال: لا تبع ما ليس لك، فالتعبير بهذا الأسلوب ظاهر في أن المراد: لا تبع ما ليس لك عليه السلطنة التامة، فإن الذي عندك و تحت يدك هو الذي تكون لك عليه السلطنة التامة الفعلية.
____________
(1) لاحظ: الشرح الكبير 4: 24، الفروق للقرافي 3: 240، شرح فتح القدير 5: 455، شرح منتهى الإرادات 2: 145، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 158، الشرح الصغير للدردير 3: 22، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 11، حاشية رد المحتار 4: 505.
(2) تقدمت المصادر السنية في الهامش السابق.
أما الشيعية: فقد ادعي الإجماع على المسألة في: التذكرة 1: 466، و جامع المقاصد 4:
101.
و راجع: المبسوط 2: 157، الغنية 2: 211، الدر المنضود 109، العناوين 2: 311، الجواهر 22: 384.
و لكن الفاضل القطيفي منع اشتراط القدرة على التسليم في كتابه: (إيضاح النافع) كما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 8: 389 و 390.
(3) ممن استدل بذلك: ابن حمزة في الوسيلة 245-246، و ابن إدريس الحلي في السرائر 2:
323-324، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 255، و العلامة الحلي في التذكرة 1:
466 و 485، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 4: 176 و 183.
و قد تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديثين، فراجع.
صفحه نامشخص