364

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

حق هذا الباب أن يعنون: بالمسائل المتعلقة بشرائط العوضين، و ما يدخل في المبيع و أحكامه، و يدرج الباب الثالث فيه بزيادة فصل في الثمن.

(مادة: 197) يلزم أن يكون المبيع موجودا 1 .

هذا ليس بشرط على الإطلاق، كيف!و قد عرفت أن المبيع تارة يكون شخصيا، و هو لا يكون إلا موجودا، و تارة كليا يضبط بالوصف، و لا يكون إلا معدوما.

نعم، لو أراد بيع الشخص الذي سيوجد-مثل: أن يبيعه ما ستحمله هذه الدابة أو الثمرة التي ستحملها هذه الشجرة-فالبيع هنا-بمقتضى القاعدة- باطل، و لكن لا لكونه غير موجود، بل لجهالته الموجبة للغرر، و الكلي يمكن ضبطه بالوصف بخلاف الجزئي، و لذا صح بيع السلم و هو بيع ما ليس بموجود فعلا، فليتدبر.

لكن يمكن بيعه بالتبع كما يمكن الوقف عليه بالتبع، نظير: الوقف على البطون الموجودة و ما بعدها، و بيع الفرس، و اشتراط ما تحمله الأخرى.

____________

(1) قارن: المغني 4: 276، البحر الرائق 5: 259، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:

177، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 158، الفتاوى الهندية 3: 2، حاشية رد المحتار 4: 505.

388 (مادة: 198) يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم 1 .

صفحه نامشخص