تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
حق هذا الباب أن يعنون: بالمسائل المتعلقة بشرائط العوضين، و ما يدخل في المبيع و أحكامه، و يدرج الباب الثالث فيه بزيادة فصل في الثمن.
(مادة: 197) يلزم أن يكون المبيع موجودا 1 .
هذا ليس بشرط على الإطلاق، كيف!و قد عرفت أن المبيع تارة يكون شخصيا، و هو لا يكون إلا موجودا، و تارة كليا يضبط بالوصف، و لا يكون إلا معدوما.
نعم، لو أراد بيع الشخص الذي سيوجد-مثل: أن يبيعه ما ستحمله هذه الدابة أو الثمرة التي ستحملها هذه الشجرة-فالبيع هنا-بمقتضى القاعدة- باطل، و لكن لا لكونه غير موجود، بل لجهالته الموجبة للغرر، و الكلي يمكن ضبطه بالوصف بخلاف الجزئي، و لذا صح بيع السلم و هو بيع ما ليس بموجود فعلا، فليتدبر.
لكن يمكن بيعه بالتبع كما يمكن الوقف عليه بالتبع، نظير: الوقف على البطون الموجودة و ما بعدها، و بيع الفرس، و اشتراط ما تحمله الأخرى.
____________
(1) قارن: المغني 4: 276، البحر الرائق 5: 259، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:
177، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 158، الفتاوى الهندية 3: 2، حاشية رد المحتار 4: 505.
388 (مادة: 198) يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم 1 .
صفحه نامشخص