369

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فما علم وجوده و لم يعلم حصوله في اليد-كالعبد الآبق و المال الغريق في البحر و ما أخذه الظالم قهرا إلى كثير من أمثالها-لا يقع البيع عليه.

3-جنسه.

فما لا يعلم جنسه كزبرة من المعدن لا يعلم أنها حديد أم ذهب، فإنها و إن كانت معلومة الوجود و الحصول، و لكنها مجهولة الجنس، فلا تصح المعاوضة عليها.

4-وصفه.

فما كان مجهول الصفات كحنطة مجهولة الأوصاف، و أنها من الأعلى أو الأدنى أو الوسط، لا ينعقد عليها البيع.

5-القدر.

كقطعة من ذهب أو صبرة من الحنطة لا يعلم وزنها، فإن بيعها باطل.

أما السلامة من العيوب فليست شرطا؛ إذ يصح بيع المجهول من هذه الجهة اعتمادا على أصالة السلامة في الأشياء، فتكون كشرط ضمني.

و إذا ظهر أنه معيب كان مخيرا بين الفسخ و بين الإمضاء بالأرش أو بدونه.

و من الغريب ما وجدته هنا في بعض شروح (المجلة) ما نصه:

(أما إذا كان المبيع غير محتاج للتسلم و التسليم-كمن قال لبائعه: بعني المال الذي أودعته عندي، فباعه إياه-صح البيع و لو كان مقدار المبيع غير

393 معلوم عند الطرفين) 1 انتهى.

صفحه نامشخص