تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
381 (مادة: 192) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب و القبول صحيحة 1 .
(مادة: 193) يلزم اتحاد المجلس في الإقالة، كالبيع.
فلو قال أحدهما: أقلت البيع، و قبل أن يقبل الآخر انفض المجلس، أو صدر من أحدهما ما يدل على الإعراض قولا أو فعلا، ثم قبل الآخر، لا يعتبر قبوله 2 .
قد عرفت أن اتحاد المجلس لا يكفي في البيع، بل لا بد من التوالي الحافظ للهيئة الاتصالية و الوحدة العرفية، و كذلك لا يكفي في الإقالة، بل لا بد من الاتصال على منهاج ما سبق في البيع 3 .
(مادة: 194) يلزم أن يكون المبيع قائما و موجودا في يد المشتري وقت الإقالة، فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة 4 .
____________
(1) راجع: شرح فتح القدير 6: 116، البحر الرائق 6: 101، كشاف القناع 3: 250، الفتاوى الهندية 3: 157.
(2) وردت المادة بصيغة: (يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع، يعني: أنه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب. و أما إذا قال أحد العاقدين: أقلت البيع، و قبل أن يقبل الآخر انفض المجلس، أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدل على الإعراض ثم قبل الآخر، لا يعتبر قبوله و لا يفيد شيئا حينئذ) . لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 93، درر الحكام 1: 144-145.
انظر: الاختيار 2: 11، مجمع الأنهر 2: 71، البحر الرائق 6: 101، الفتاوى الهندية 3: 157.
(3) سبق في ص 371 و 372.
(4) لاحظ: الاختيار 2: 12، تبيين الحقائق 4: 72، شرح فتح القدير 6: 116، مجمع الأنهر 2:
73، البحر الرائق 6: 101 و 105، فتح باب العناية 2: 353، كشاف القناع 3: 250.
صفحه نامشخص