تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
382 أما بناء على كونها عقدا جديدا فاعتبار قيام العين واضح، و أما بناء على كونها فسخا فالفسخ و إن كان ممكنا-على أن يكون أثره رد العين إن كانت موجودة و رد المثل أو القيمة لو كانت تالفة-و لكن لما كانت الحكمة من الإقالة استدراك النادم و الفسحة له، فهي إنما تقتضي استرداد عينه، فلو كانت تالفة فلا موضوع للإقالة. مضافا إلى ظهور أخبارها بذلك 1 .
و في حكم التلف نقلها بعقد لازم، كبيع، أو هبة، أو وقف، أو نحو ذلك.
نعم، لو كان التالف البعض صحت الإقالة في الباقي، كما في (مادة:
195) 2 .
و كذلك يعتبر قيام الثمن إن كان شخصيا؛ لعين ما ذكرناه في المثمن، لكن لا يقدح كون الثمن كليا-كما هو الغالب في صحة الإقالة-إذ لا يلزم أن يرد عليه نفس ذلك المصداق، بل يكفي رد مصداق آخر يساويه.
و المهم من الإقالة هو استرداد العين المبيعة، أي: إقالة البائع لا المشتري، كما أشير إليه في (مادة: 196) 3 .
____________
(1) راجع الوسائل آداب التجارة 3، أحكام العقود 17 (17: 385 و 18: 17) .
(2) وردت المادة بصيغة: (لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي.
مثلا: لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع، و بعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع، صحت الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى) . راجع: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 94، درر الحكام 1: 147.
قارن: الاختيار 2: 12، تبيين الحقائق 4: 73، شرح فتح القدير 6: 120، مجمع الأنهر 2:
73، البحر الرائق 6: 105، فتح باب العناية 2: 353.
(3) و نصها-كما في درر الحكام 1: 148-هو: (هلاك الثمن-أي: تلفه-لا يكون مانعا من صحة الإقالة) . -
صفحه نامشخص