تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
380 للمشتري و منافع الثمن للبائع، و على الثاني تبنى القضية على أنه فسخ من حينه، أو حل للعقد من أصله، و على الأول فكالأول، و على الثاني فبالعكس.
هذا بالنسبة إلى الزيادات المنفصلة، أما المتصلة فلا كلام في تبعيتها للعين.
(مادة: 191) الإقالة-كالبيع-تكون بالإيجاب و القبول 1 .
و لكن يكفي فيهما كل ما دل عليهما.
مثلا: لو قال أحدهما: أقلت البيع، أو فسخته، و قال الآخر: قبلت، صحت الإقالة، و ينفسخ البيع.
و كذا لو قال: أقلني، فقال: فعلت، أو رد عليه الثمن و أخذ المبيع برضا الثاني، فهي إقالة فعلية نظير المعاطاة، أو فرد منها، كما في:
____________
ق-القبض أم بعده عند الشيعة و الشافعي و أحمد و محمد بن الحسن، و عند مالك هي بيع، و عند أبي حنيفة أنها في حق المتعاقدين فسخ و في حق غيرهما بيع، و عند أبي يوسف هي فسخ قبل القبض و بيع بعده، إلا في العقار فهي بيع فيه مطلقا. لاحظ الخلاف 3: 205.
و انظر: المدونة الكبرى 4: 69 و 76، الأم 3: 93، المغني 4: 225، المجموع 13: 160، الاختيار 2: 11، اللباب 2: 32.
(1) وردت زيادة عما هو مذكور في المتن، و هي: (مثلا: لو قال أحد العاقدين: أقلت البيع، أو فسخته، و قال الآخر: قبلت، أو قال أحدهما للآخر: أقلني البيع، فقال الآخر: قد فعلت، صحت الإقالة و ينفسخ البيع) . لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 92، درر الحكام 1:
142.
و قارن: الاختيار 2: 11، تبيين الحقائق 4: 72، مجمع الأنهر 2: 71، البحر الرائق 6: 101، الفتاوى الهندية 3: 157، الشرح الصغير للدردير 3: 209.
صفحه نامشخص