تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
إقحام الإقالة التي هي فسخ العقد برضاهما في غضون مباحث شروط البيع و قبل ذكر الشروط العوضين و المتبايعين غير سديد.
(مادة: 190) للمتبايعين أن يتقايلا المبيع برضاهما بعد انعقاده 1 .
و قد وردت الأخبار المعتبرة في تأكد استحباب الإقالة، ففي النبوي: «من أقال نادما في بيعه أقال الله عثرته يوم القيامة» 2 .
و قد اختلف فقهاء المذاهب في أن الإقالة عقد جديد، أو فسخ العقد الأول 3 فمنافع المبيع من حين العقد إلى حين الإقالة-على الأول-
____________
(1) ورد: (للعاقدين) بدل: (للمتبايعين) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 92.
و وردت المادة بصيغة: (للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما) في درر الحكام 1: 142.
قارن: الاختيار 2: 11، تبيين الحقائق 4: 70، شرح فتح القدير 6: 114، مجمع الأنهر 2:
71، البحر الرائق 6: 101، الفتاوى الهندية 3: 156، الشرح الصغير للدردير 3: 207- 208.
(2) سنن أبي داود 3: 738، السنن الكبرى للبيهقي 6: 27، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 179.
و ورد بأدنى تفاوت في الفقيه 3: 196.
و صحح الحديث ابن دقيق العبد و ابن حزم، كما في فيض القدير 6: 79.
(3) ذكر الشيخ الطوسي: أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين و في حق غيرهما سواء كان قبل-
صفحه نامشخص