تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
يعني: يلزم أن يقع القبول على ما وقع عليه الإيجاب جنسا و قدرا و وصفا و غير ذلك.
فلو باعه المجموع بألف ليس له أن يقبل نصفه بخمس مائة، و هكذا في سائر الجهات على ما ذكروه في (مادة: 177) 1 .
نعم، لو قبل البائع بذلك ثانيا، أو اشترط القابل شرطا لم يذكر في الإيجاب، ثم قبل به الموجب ثانيا، فلا يبعد في هذا و أمثاله الصحة.
____________
(1) و نصها-كما في درر الحكام 1: 126-: (إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب، و ليس له تبعيض الثمن أو المثمن و تفريقهما.
فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب بمائة قرش-مثلا-فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش، و ليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشا.
و كذا لو قال له: بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش، و قبل المشتري، يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف، و ليس له أن يأخذ أحدهما بألف و خمس مائة) .
راجع: مغني المحتاج 2: 6، شرح فتح القدير 5: 459، شرح منتهى الإرادات 2: 140، كشاف القناع 3: 146-147، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 154، الشرح الصغير للدردير 3: 15، حاشية رد المحتار 4: 505، البهجة في شرح التحفة 2: 24.
صفحه نامشخص