363 غايته أنهما-ماداما في مجلس العقد-يجوز لكل منهما الفسخ. و حينئذ فإذا تبايعا ثانيا-بمعنى: أن البائع باع ثانيا ما باعه أولا-فإن كان بذلك الثمن فالثاني لغو طبعا، و إن كان بثمن آخر و الفرض أن المشتري واحد، فإن قصد ضمن البيع الثاني فسخ الأول و لو بقرينة مقامية، أو ظهر منهما التباني على التقايل، صح الثاني و انحل الأول طبعا، و إن لم يقصدا فسخا و لا إقالة فالبيع الثاني باطل؛ لأنه باع ما لا يملك على من يملك، فتدبره جيدا على وضوحه.
364 الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
صفحه نامشخص