تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
هذا أوجز ما ينبغي أن يقال في اختصار بيع المعاطاة.
و هذا أقل قليل مما ذكره فقهاؤنا-سيما المتأخرين منهم-في المطولات، و لعله قليل يغني عن الكثير.
و من أراد أن يعرف سعة فقاهة الإمامية و دقة أفكارهم و غزارة مادتهم، فليرجع إلى مؤلفاتهم المبسوطة في هذا الباب 1 .
(مادة: 176) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه، يعتبر العقد الثاني.
فلو تبايع رجلان مالا معلوما بمائة قرش، ثم-بعد انعقاد البيع-تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة و عشرة أو بتسعين قرشا، يعتبر العقد الثاني 2 .
في هذا الموضوع أيضا إجمال و إشكال.
و تحرير ذلك-حسب القواعد المتفق عليها-: أن الإيجاب و القبول إذا وقعا جامعين للشرائط فقد انتقل مال كل واحد من المتبايعين إلى الآخر.
____________
(1) راجع: مفتاح الكرامة 8: 270-282، مقابس الأنوار 276، العناوين 2: 94-130، الجواهر 22: 213-244، المكاسب 3: 23-114.
(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 124. و لكن في شرح المجلة لسليم اللبناني (1:
81) ورد بدل كلمة: (بدينار) عبارة: (بذهب من ذوات المائة) .
قارن: الاختيار 2: 8، تهذيب الفروق 3: 290، شرح منتهى الإرادات 2: 151 و 446، الفتاوى الهندية 3: 171، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 165.
صفحه نامشخص