تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و بالجملة: فإن إنشاء التمليك بالفعل إنما يكون بيعا و يحصل به النقل و المبادلة إذا توفرت فيه جميع شروط البيع من معلومية العوضين، و عدم الغرر، و القدرة على التسليم، و قصد المتعاقدين، و رشدهما، و اختيارهما، إلى غير ذلك من شروط البيع الآتية 2 لا يفقد شيئا من شرائطه و مقوماته سوى الإيجاب و القبول الذي يقوم تعاطيهما مقام هذين الركنين، و يلزم فيهما كل ما يلزم في الإيجاب و القبول من التوالي و نحوه. فالتعاطي من طرف واحد كإيجاب بلا قبول، أو قبول بلا إيجاب.
نعم، يكفي من أحدهما العطاء حقيقة، و من الآخر حكما، و هو كثير.
و منه: وضع الفلس في دكان بائع البقل أو محفظته، و أخذ باقة البقل، و نظائر ذلك.
و منه في الإجارة: دخول المغتسل إلى الحمام، و وضع الأجرة المعلومة في صندوق صاحب الحمام، و هكذا.
و مما ذكرنا يتضح أيضا أن البيوع الفاسدة مطلقا لا تدخل في باب المعاطاة، بل لها حكم آخر ربما يأتي بيانه إن شاء الله.
كما يتضح أن المعاطاة-على القول: بإفادتها الملك أو الإباحة-يصح جريانها في غير البيع من العقود جائزة أو لازمة، يعني: كالإجارة أو كالهبة، و لا تلزم في الإجارة أو غيرها إلا بالتلف الحقيقي أو الحكمي أو القيام
____________
(1) انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 143.
(2) ستأتي في ص 387 فما بعدها.
362 بالعمل، فتدبره جيدا.
صفحه نامشخص